الشيخ علي المشكيني
219
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
كتاب الصيد والذباحة في الصيد كما يذكّى الحيوان بالذبح فكذلك بالصيد على النحو المعتبر ، وآلة الصيد : إمّا حيوانيّة أو جماديّة ، فالكلام في حكم القسمين . ( مسألة 1 ) : لا يحلّ من صيد الحيوان إلّاما كان بالكلب المعلّم ، فما أخذه وقتله بعقره وجرحه مذكّىً حلال ، فيكون عضّه وجرحه - على أيّ موضع من الحيوان - بمنزلة الذبح . ( مسألة 2 ) : يعتبر في الكلب كونه معلّماً وعلامته : أن يهيج إلى الصيد لو أرسله صاحبه ، وأن يقف عن الهياج إذا زجره ، والأحوط أن يكون من عادته أن يمسك الصيد ، ولا يأكله حتّى يصل صاحبه . ( مسألة 3 ) : يشترط في حلّيّة صيد الكلب أمور : الأوّل : أن يكون ذلك بالإرسال ، فلو استرسل من دون إغراء صاحبه أو استرسله لأمر آخر فقتل صيداً لم يحلّ . الثاني : أن يكون المرسل مسلماً ولو صبيّاً مميّزاً ، فلو أرسله الكافر لم يحلّ . الثالث : أن يسمّي باسم اللَّه عند إرساله ، فلو تركه عمداً حرم . الرابع : أن يكون موت الصيد مستنداً إلى جرحه وعقره ، فلو مات بصدم وخنق